نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 65
على المشروط له الالتزام بالمعاوضة.
و فيه مع أنّ المعروف بينهم: أنّ الشرط بمنزلة الجزء من أحد العوضين، و أنّ مقتضى [1] القاعدة اللفظيّة في العقد المشروط لا يقتضي هذا المعنى أيضاً، و أنّ رجوعه إلى التعليق على المحتمل يوجب عدم الجزم المفسد للعقد و إن لم يكن في صورة التعليق-: أنّ لازم هذا الكلام أعني دعوى تعليق العقد على الممكن ارتفاعه من رأسٍ عند فقد الشرط لا انقلابه جائزاً.