responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 31

الشروط السائغة، من حيث إنّ الشرط ملزمٌ لما ليس بلازمٍ فعلًا أو تركاً.

و بالجملة، فموارد الإشكال في تميّز الحكم الشرعي القابل لتغيّره بالشرط بسبب تغيّر عنوانه عن غير القابل كثيرةٌ يظهر للمتتبّع، فينبغي للمجتهد ملاحظة الكتاب و السنّة الدالّين على الحكم الذي يراد تغيّره بالشرط و التأمّل فيه حتّى يحصل له التميّز و يعرف أنّ المشروط من قبيل ثبوت الولاء لغير المعتق المنافي لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «الولاء لمن أعتق» [1] أو من قبيل ثبوت الخيار للمتبايعين الغير المنافي لقوله (عليه السلام): «إذا افترقا وجب البيع» [2] أو عدمه لهما في المجلس مع قوله (عليه السلام): «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» [3] إلى غير ذلك من الموارد المتشابهة صورةً المخالفة حكماً.

فإن لم يحصل له بنى على أصالة عدم المخالفة، فيرجع إلى عموم: «المؤمنون عند شروطهم» [4] و الخارج عن هذا العموم و إن كان هو المخالف واقعاً للكتاب و السنّة، لا ما علم مخالفته، إلّا أنّ البناء على أصالة عدم المخالفة يكفي في إحراز عدمها واقعاً، كما في سائر مجاري الأُصول، و مرجع هذا الأصل إلى أصالة عدم ثبوت هذا الحكم على وجهٍ لا يقبل تغيّره بالشرط.


[1] الوسائل 16: 40، الباب 37 من كتاب العتق، الحديث 1 و 2.

[2] الوسائل 12: 346، الباب الأوّل من أبواب الخيار، الحديث 4.

[3] الوسائل 12: 346، الباب الأوّل من أبواب الخيار، الحديث 3.

[4] الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور، ذيل الحديث 4.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست