responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 32

مثلًا نقول: إنّ الأصل عدم ثبوت الحكم بتسلّط الزوج على الزوجة من حيث المسكن إلّا [1] من حيث هو لو خلي و طبعه، و لم يثبت في صورة إلزام الزوج على نفسه بعض خصوصيّات المسكن.

لكن هذا الأصل إنّما ينفع بعد عدم ظهور الدليل الدالّ على الحكم في إطلاقه بحيث يشمل صورة الاشتراط، كما في أكثر الأدلّة المتضمّنة للأحكام المتضمّنة للرخصة و التسليط، فإنّ الظاهر سوقها في مقام بيان حكم الشيء من حيث هو، الذي لا ينافي طروّ خلافه لملزمٍ شرعيٍّ، كالنذر و شبهه من حقوق اللّه، و الشرط و شبهه من حقوق الناس. أمّا ما كان ظاهره العموم، كقوله: «لا يُملك ولدُ حرٍّ» [2] فلا مجرى فيه لهذا الأصل.

ثمّ إنّ بعض مشايخنا المعاصرين [3] بعد ما خصّ الشرط المخالف للكتاب، الممنوع عنه في الأخبار بما كان الحكم المشروط مخالفاً للكتاب، و أنّ التزام فعل المباح أو الحرام أو ترك المباح أو الواجب خارجٌ عن مدلول تلك الأخبار ذكر: أنّ المتعيّن في هذه الموارد ملاحظة التعارض بين ما دلّ على حكم ذلك الفعل و ما دلّ على وجوب الوفاء بالشرط، و يُرجع إلى المرجّحات، و ذكر: أنّ [المرجّح] [4] في مثل اشتراط شرب الخمر هو الإجماع، قال: و ما لم يكن فيه مرجّحٌ


[1] في «ش»: «لا».

[2] الوسائل 14: 579، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث 5.

[3] في «ق» زيادة: «ذكر».

[4] لم يرد في «ق».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست