responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 266

مسألة يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقاً و من غيرها في الجملة.

و هذا الوجوب ليس شرطيّاً بالنسبة إلى التسليم و إن أوهمه بعض العبارات، ففي غير واحدٍ من الكتب: أنّه يجب تسليم المبيع مفرّغاً [1]. و المراد إرجاع الحكم إلى القيد، و إلّا فالتسليم يحصل بدونه، و قد تقدّم عن التذكرة [2].

و كيف كان، فيدلّ على وجوب التفريغ ما دلّ على وجوب التسليم، فإنّ إطلاق العقد كما يقتضي أصل التسليم كذلك يقتضي التسليم مفرّغاً، بل التسليم من دون التفريغ [3] كالعدم بالنسبة إلى غرض المتعاقدين و إن ترتّب عليه أحكامٌ تعبّديةٌ، كالدخول في ضمان المشتري و نحوه.


[1] كما في الشرائع 2: 30، و المختصر: 124، و القواعد 2: 85، و الإرشاد 1: 382، و الدروس 3: 213، و راجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4: 706.

[2] تقدّم في الصفحة 253.

[3] العبارة في «ش»: «فإنّ التسليم بدونه».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست