نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 266
مسألة يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقاً و من غيرها في الجملة.
و هذا الوجوب ليس شرطيّاً بالنسبة إلى التسليم و إن أوهمه بعض العبارات، ففي غير واحدٍ من الكتب: أنّه يجب تسليم المبيع مفرّغاً [1]. و المراد إرجاع الحكم إلى القيد، و إلّا فالتسليم يحصل بدونه، و قد تقدّم عن التذكرة [2].
و كيف كان، فيدلّ على وجوب التفريغ ما دلّ على وجوب التسليم، فإنّ إطلاق العقد كما يقتضي أصل التسليم كذلك يقتضي التسليم مفرّغاً، بل التسليم من دون التفريغ [3] كالعدم بالنسبة إلى غرض المتعاقدين و إن ترتّب عليه أحكامٌ تعبّديةٌ، كالدخول في ضمان المشتري و نحوه.
[1] كما في الشرائع 2: 30، و المختصر: 124، و القواعد 2: 85، و الإرشاد 1: 382، و الدروس 3: 213، و راجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4: 706.