responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 249

اعتبار النقل في المنقول و إن استدلّ بها عليه في التذكرة [1]؛ لما عرفت [2]: من أنّ الإخراج من البيت في الرواية نظير الإخراج من اليد كنايةٌ عن رفع اليد و التخلية للمشتري حتّى لا يبقى من مقدّمات الوصول إلى المشتري إلّا ما هو من فعله.

و أمّا اعتبار الكيل أو الوزن أو كفايته في قبض المكيل و الموزون، فقد اعترف غير واحدٍ [3] بأنّه تعبّدٌ؛ لأجل النصّ الذي ادّعي دلالته عليه.

مثل صحيحة معاوية بن وهب، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام): عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيلٌ أو وزنٌ فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه إلّا أن تولّيه [الذي قام عليه]» [4].

و صحيحة منصور بن حازم: «إذا اشتريت متاعاً فيه كيلٌ أو وزنٌ، فلا تبعه حتّى تقبضه، إلّا أن تولّيه» [5].

و في صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه: «عن الرجل يشتري الطعام، أ يصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا لم يربح عليه فلا بأس، و إن ربح فلا يبعه حتّى يقبضه» [6].


[1] التذكرة 1: 472.

[2] في الصفحة 246.

[3] راجع جامع المقاصد 4: 392، و المسالك 3: 239 و 241.

[4] الوسائل 12: 389، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 11.

[5] الوسائل 12: 387، نفس الباب، الحديث الأوّل.

[6] الوسائل 12: 389، نفس الباب، الحديث 9.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست