responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 250

و رواية أبي بصير: «عن رجلٍ اشترى طعاماً ثمّ باعه قبل أن يكيله؟ قال: لا يعجبني أن يبيع كيلًا أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه، إلّا أن يولّيه كما اشتراه» [1].

إلى غير ذلك ممّا دلّ على اعتبار الكيل و الوزن لا من حيث اشتراط صحّة المعاملة بهما، و إلّا لم يفرق بين التولية و غيرها، فتعيّن لأمرٍ آخر، و ليس إلّا لكون ذلك قبضاً؛ للإجماع كما في المختلف [2] على جواز بيع الطعام بعد قبضه.

و منه يظهر ما في المسالك، حيث إنّه بعد ذكر صحيحة ابن وهب قال: و التحقيق: أنّ الخبر الصحيح دلّ على النهي عن بيع المكيل و الموزون قبل اعتباره بهما، لا على أنّ القبض لا يتحقّق بدونهما. و كون السؤال فيه وقع عن البيع قبل القبض لا ينافي ذلك؛ لأنّ الاعتبار بهما قبضٌ و زيادة، و حينئذٍ فلو قيل بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما بالنقل عملًا بالعرف و الخبر الآخر، و بتوقّف البيع ثانياً على الكيل و الوزن، أمكن إن لم يكن إحداث قول [3]، انتهى.

و الظاهر أنّ مراده بالخبر، خبر «عقبة بن خالد» و قد عرفت


[1] الوسائل 12: 390، نفس الباب، الحديث 16.

[2] المختلف 5: 280.

[3] العبارة وردت في المبحث الثامن من المباحث المنعقدة ذيل البحث عن القبض، و لكن وقع السهو و الخطأ في ضبط العبارة في المسالك الجديدة حيث وقعت العبارة من كلمة «و التحقيق إلى وقع عن البيع» في الجزء الثالث: 243 244، و من كلمة «قبل القبض» إلى آخر العبارة في أوّل الصفحة 243.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست