responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 244

على فعل البائع كالوجوب على البائع و الراهن في الجملة، و اشتراط القدرة على التسليم لا يحتاج في ترتّبها إلى فعلٍ من المشتري، فحينئذٍ نقول:

[المناقشات في الأقوال المذكورة و بيان قول الأقوى]

أمّا ما اتّفق عليه: من كفاية التخلية في تحقّق القبض في غير المنقول، إن أُريد ب«القبض» ما هو فعل البائع بالنسبة إلى المبيع، و هو جميع ما يتوقّف عليه من طرفه وصوله إلى المشتري، و يعبّر عنه مسامحةً بالإقباض و التسليم و هو الذي يحكمون بوجوبه على البائع و الغاصب و الراهن في الجملة، و يفسّرونه ب«التخلية» التي هي فعله [1] فقد عرفت أنّه ليس قبضاً حقيقيّا حتّى في غير المنقول و إن فسّرت برفع جميع الموانع و إذن المشتري في التصرّف.

قال كاشف الرموز في شرح عبارة النافع: القبض مصدرٌ يستعمل بمعنى التقبيض و هو التخلية، و يكون من طرف البائع و الواهب بمعنى التمكين من التصرّف [2]، انتهى.

بل التحقيق [3]: أنّ القبض مطلقاً هو استيلاء المشتري عليه و تسلّطه عليه الذي يتحقّق به معنى «اليد» و يتصوّر فيه الغصب.

نعم، يترتّب على ذلك المعنى الأوّل، الأحكام المترتّبة على الإقباض و التسليم الواجبين على البائع، فينبغي ملاحظة كلّ حكمٍ من الأحكام المذكورة في باب القبض و أنّه مترتّبٌ على القبض الذي هو


[1] في «ش»: «فعل البائع».

[2] كشف الرموز 1: 471، و فيه: «التمكين من حيث التصرّف».

[3] عطف على قوله: «إنّه ليس قبضاً حقيقيّا».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست