نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 243
و نُسب عبارة الشرائع الراجعة إلى ما في المبسوط إلى المشهور [1].
السادس: أنّه الاستقلال و الاستيلاء عليه باليد،
حكي عن المحقّق الأردبيلي و صاحب الكفاية [2]، و اعترف [به [3]] في المسالك [4] تبعاً لجامع المقاصد [5] لشهادة العرف بذلك، إلّا أنّه أخرج عن ذلك المكيل و الموزون، مستنداً إلى النصّ الصحيح. و فيه ما سيجيء.
السابع: ما في المختلف: من أنّه إن كان منقولًا فالقبض فيه النقل أو الأخذ باليد،
و إن كان مكيلًا أو موزوناً فقبضه ذلك أو الكيل أو الوزن [6].
الثامن: أنّه التخلية مطلقاً بالنسبة إلى انتقال الضمان إلى المشتري، دون النهي عن بيع ما لم يقبض.
أقول: لا شكّ أنّ القبض للمبيع هو فعل القابض و هو المشتري، و لا شكّ أنّ الأحكام المترتّبة على هذا الفعل لا تترتّب على ما كان من فعل البائع من غير مدخلٍ للمشتري فيه، كما أنّ الأحكام المترتّبة
[1] نسبه في المهذّب البارع 2: 398، و غاية المرام (مخطوط) 1: 301، و راجع مفتاح الكرامة 4: 704 705.
[2] حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 705، و راجع مجمع الفائدة 8: 512، و كفاية الأحكام: 96.