نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 200
مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدّةً معيّنةً غير محتملةٍ مفهوماً و لا مصداقاً للزيادة و النقصان الغير المسامح فيهما،
فلو لم يعيّن كذلك بطل بلا خلافٍ ظاهراً؛ للغرر، و لما دلّ في السَّلَم الذي هو عكس المسألة على وجوب تعيين الأجل و عدم جواز السلم إلى دِياسٍ أو حصاد [1].
و لا فرق في الأجل المعيّن بين الطويل و القصير. و عن الإسكافي المنع عن التأخير إلى ثلاث سنين [2]. و قد يستشهد له بالنهي عنه في بعض الأخبار، مثل رواية أحمد بن محمّد: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنّي أُريد الخروج إلى بعض الجبال إلى أن قال: إنّا إذا بعناهم نسيةً كان أكثر للربح، فقال: نعم [3] بتأخير سنةٍ، قلت: بتأخير سنتين؟ قال: نعم، قلت: بتأخير ثلاث سنين؟ قال: لا» [4].
[1] راجع الوسائل 13: 57 59، الباب 3 من أبواب السلف.