responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 170

و قد يستدلّ [1] أيضاً بالنبويّ المشهور المذكور في كتب الفتوى للخاصّة و العامّة على جهة الاستناد إليه و هو: أنّ «الخراج بالضمان» [2] بناءً على أنّ المبيع في زمان الخيار المشترك أو المختصّ بالبائع في ضمان المشتري، فخراجه له، و هي علامة ملكه.

و فيه: أنّه لم يُعلم من القائلين بتوقّف الملك على انقضاء الخيار القول بكون ضمانه على المشتري حتّى يكون نماؤه له.

و قد ظهر بما ذكرنا: أنّ العمدة في قول المشهور عموم أدلّة «حِلّ البيع» و «التجارة عن تراضٍ» و أخبار الخيار.

و استدلّ للقول الآخر [3] بما دلّ على كون تلف المبيع من مال البائع في زمان الخيار [4]، فيدلّ بضميمة قاعدة «كون التلف من المالك لأنّه مقابل الخراج» على كونه في ملك البائع، مثل:

صحيحة ابن سنان «عن الرجل يشتري العبد أو الدابّة بشرطٍ إلى يومٍ أو يومين، فيموت العبد أو الدابّة أو يحدث فيه حدثٌ، على مَن ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام و يصير المبيع للمشتري، شرط له البائع أو لم يشترط. قال: و إن كان بينهما شرطٌ أيّاماً معدودةً فهلك في يد المشتري، فهو


[1] كما استدلّ به في الجواهر 23: 81.

[2] عوالي اللآلي 1: 219، الحديث 89، و عنه في المستدرك 13: 302، الباب 7 من أبواب الخيار، الحديث 3.

[3] و هو القول بأنّ الملك إنّما يتحقّق بانقضاء الخيار.

[4] استدلّ به في الرياض 8: 205، و الجواهر 23: 81.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست