responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 169

المختصّ بالمشتري، و التمسّك بإطلاق الروايات لما إذا شرط البائع الخيار كما ترى! و أشدّ ضعفاً من الكلّ ما قيل [1]: من أنّ المقصود للمتعاقدين و الذي وقع التراضي عليه انتقال كلٍّ من الثمن و المثمن حال العقد، فهذه المعاملة إمّا صحيحةٌ كذلك كما عند المشهور [2] فثبت المطلوب، أو باطلةٌ من أصلها، أو أنّها صحيحةٌ إلّا أنّها على غير ما قصداه و تراضيا عليه.

توضيح الضعف: أنّ مدلول العقد ليس هو الانتقال من حين العقد، لكنّ الإنشاء لمّا كان علّةً لتحقّق المُنشأ عند تحقّقه كان الداعي على الإنشاء حصول المنشأ عنده، لكنّ العلّية إنّما هو [3] عند العرف، فلا ينافي كونه في الشرع سبباً محتاجاً إلى تحقّق شرائط أُخر بعده، كالقبض في السلم و الصرف، و انقضاء الخيار في محلّ الكلام. فالعقد مدلوله مجرّد التمليك و التملّك مجرّداً عن الزمان، لكنّه عرفاً علّةٌ تامّةٌ لمضمونه، و إمضاء الشارع له تابعٌ لمقتضى الأدلّة، فليس في تأخير الإمضاء تخلّف أثر العقد عن المقصود المدلول عليه بالعقد، و إنّما فيه التخلّف عن داعي المتعاقدين، و لا ضرر فيه.

و قد تقدّم الكلام في ذلك في مسألة كون الإجازة كاشفةً أو ناقلة [4].


[1] قاله صاحب الجواهر، انظر الجواهر 23: 79.

[2] في الجواهر: «أمّا صحيحة كذلك عند الشارع فيثبت المطلوب».

[3] كذا، و المناسب: «هي».

[4] راجع الجزء الثالث: 399 و ما بعدها.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست