responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 168

ليس من بيع ما ليس عندك [1]، و أنّ بيعه لم يكن قبل استيجاب البيع مع الأوّل، فقوله: «بعد ما يملكه» إشارةٌ إلى استيجاب العقد مع الأوّل، كما يظهر من قولهم (عليهم السلام) في أخبارٍ أُخر واردةٍ في هذه المسألة: «و لا توجب البيع قبل أن تستوجبه» [2] مع أنّ الغالب في مثل هذه المعاملة قيام الرجل إلى مكان غيره ليأخذ منه المتاع و رجوعه إلى منزله لبيعه من صاحبه الذي طلب منه ذلك، فيلزم العقد الأوّل بالتفرّق. و لو فرض اجتماعهما في مجلسٍ واحدٍ كان تعريضه للبيع ثانياً بحضور البائع دالّا عرفاً على سقوط خياره، و يسقط خيار المشتري بالتعريض للبيع.

و بالجملة، ليس في قوله: «بعد ما يملكه» دلالةٌ على أنّ تملّكه بنفس العقد، مع أنّها على تقدير الدلالة تدفع النقل لا الكشف، كما لا يخفى.

و نحوه في الضعف: الاستدلال في التذكرة [3] بما دلّ على أنّ مال العبد المشترى لمشتريه مطلقاً أو مع الشرط أو علم البائع من غير تقييدٍ بانقضاء الخيار؛ إذ فيه [4]: أنّ الكلام مسوقٌ لبيان ثبوت المال للمشتري على نحو ثبوت العبد له، و أنّه يدخل في شراء العبد حتّى إذا ملك العبد ملك ماله. مع أنّ الشيخ لم يثبت منه هذا القول في الخيار


[1] في «ش»: «عنده».

[2] الوسائل 12: 378، الباب 8 من أبواب أحكام العقود، الحديث 13.

[3] راجع التذكرة 1: 499 و 534.

[4] في الأصل: «فيها».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست