responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 164

على ما ذكره [1] في الهبة.

و ربما ينسب [2] إلى المبسوط اختيار المشهور فيما إذا صار أحد المتبايعين الذي له الخيار مفلّساً، حيث حكم بأنّ له الخيار في الإجازة و الفسخ، لأنّه ليس بابتداء ملك؛ لأنّ الملك قد سبق بالعقد [3]، انتهى. لكنّ النسبة لا تخلو عن تأمّلٍ لمن لاحظ باقي العبارة.

و قال ابن سعيد (قدّس سرّه) في الجامع على ما حكي عنه-: إنّ المبيع يُملك بالعقد و بانقضاء الخيار، و قيل: بالعقد و لا ينفذ تصرّف المشتري إلّا بعد انقضاء خيار البائع [4]، انتهى.

و قد تقدّم حكاية التوقّف عن ابن الجنيد أيضاً [5].

و كيف كان، فالأقوى هو المشهور؛ لعموم أدلّة حِلّ البيع، و أكل المال إذا كانت تجارةً عن تراضٍ، و غيرهما ممّا ظاهره كون العقد علّةً تامّةً لجواز التصرّف الذي هو من لوازم الملك.

و يدلّ عليه لفظ «الخيار» في قولهم (عليهم السلام): «البيّعان بالخيار» [6]، و ما دلّ على جواز النظر في الجارية في زمان الخيار إلى ما لا يحلّ له


[1] في «ش»: «على ما ذكرنا».

[2] نسبه العلّامة بحر العلوم، انظر المصابيح (مخطوط): 116.

[3] المبسوط 2: 266.

[4] الجامع للشرائع: 248.

[5] تقدّم في الصفحة 161.

[6] راجع الوسائل 12: 345 346، الباب الأوّل من أبواب أحكام الخيار، الأحاديث 1 و 2 و 3.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست