و ربما ينسب [2] إلى المبسوط اختيار المشهور فيما إذا صار أحد المتبايعين الذي له الخيار مفلّساً، حيث حكم بأنّ له الخيار في الإجازة و الفسخ، لأنّه ليس بابتداء ملك؛ لأنّ الملك قد سبق بالعقد [3]، انتهى. لكنّ النسبة لا تخلو عن تأمّلٍ لمن لاحظ باقي العبارة.
و قال ابن سعيد (قدّس سرّه) في الجامع على ما حكي عنه-: إنّ المبيع يُملك بالعقد و بانقضاء الخيار، و قيل: بالعقد و لا ينفذ تصرّف المشتري إلّا بعد انقضاء خيار البائع [4]، انتهى.
و كيف كان، فالأقوى هو المشهور؛ لعموم أدلّة حِلّ البيع، و أكل المال إذا كانت تجارةً عن تراضٍ، و غيرهما ممّا ظاهره كون العقد علّةً تامّةً لجواز التصرّف الذي هو من لوازم الملك.
و يدلّ عليه لفظ «الخيار» في قولهم (عليهم السلام): «البيّعان بالخيار» [6]، و ما دلّ على جواز النظر في الجارية في زمان الخيار إلى ما لا يحلّ له