نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 163
و حكم خيار المجلس و الشرط في ذلك سواءٌ، على ما فصّلناه [1]. و لعلّ هذا مأخذ ما تقدّم [2] من النسبة في ذيل عبارة الدروس.
هذا، و لكن الحلّي(قدّس سرّه) في السرائر ادّعى رجوع الشيخ عمّا ذكره في الخلاف [3].
و يمكن أن يستظهر من مواضع من المبسوط ما يوافق المشهور.
مثل استدلاله في مواضع على المنع عن التصرّف في مدّة الخيار: بأنّ فيه إبطالًا لحقّ ذي الخيار، كما في مسألة بيع أحد النقدين على غير صاحبه في المجلس [4]، و في مسألة رهن ما فيه الخيار للبائع [5]؛ فإنّه لو قال بعدم الملك تعيّن تعليل المنع به، لا بإبطال حقّ ذي الخيار من الخيار؛ لأنّ التعليل بوجود المانع في مقام فقد المقتضي كما ترى! و منها: أنّه ذكر في باب الصرف جواز تبايع المتصارفين ثانياً في المجلس؛ لأنّ شروعهما في البيع قطعٌ للخيار [6]، مع أنّه لم يصحّح في باب الهبة البيع الذي يتحقّق به الرجوع فيها، لعدم وقوعه في الملك [7]. فلولا قوله في الخيار بمقالة المشهور لم يصحّ البيع ثانياً؛ لوقوعه في غير الملك