responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 163

و حكم خيار المجلس و الشرط في ذلك سواءٌ، على ما فصّلناه [1]. و لعلّ هذا مأخذ ما تقدّم [2] من النسبة في ذيل عبارة الدروس.

هذا، و لكن الحلّي (قدّس سرّه) في السرائر ادّعى رجوع الشيخ عمّا ذكره في الخلاف [3].

و يمكن أن يستظهر من مواضع من المبسوط ما يوافق المشهور.

مثل استدلاله في مواضع على المنع عن التصرّف في مدّة الخيار: بأنّ فيه إبطالًا لحقّ ذي الخيار، كما في مسألة بيع أحد النقدين على غير صاحبه في المجلس [4]، و في مسألة رهن ما فيه الخيار للبائع [5]؛ فإنّه لو قال بعدم الملك تعيّن تعليل المنع به، لا بإبطال حقّ ذي الخيار من الخيار؛ لأنّ التعليل بوجود المانع في مقام فقد المقتضي كما ترى! و منها: أنّه ذكر في باب الصرف جواز تبايع المتصارفين ثانياً في المجلس؛ لأنّ شروعهما في البيع قطعٌ للخيار [6]، مع أنّه لم يصحّح في باب الهبة البيع الذي يتحقّق به الرجوع فيها، لعدم وقوعه في الملك [7]. فلولا قوله في الخيار بمقالة المشهور لم يصحّ البيع ثانياً؛ لوقوعه في غير الملك


[1] المبسوط 3: 123.

[2] تقدّم في الصفحة 161.

[3] السرائر 2: 386.

[4] راجع المبسوط 2: 96.

[5] راجع المبسوط 2: 211.

[6] المبسوط 2: 96.

[7] المبسوط 3: 304.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست