نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 146
منه: أنّ المصنّف معترفٌ بمنشإ الإشكال [1]. و كذا ظاهر كلام القواعد في باب الرهن [2] و إن اعترض عليه جامع المقاصد [3] بما مرّ من المسالك.
لكن صريح كلامه في التذكرة في باب الصرف جواز التصرّف [4]. و كذا صريح كلام الشهيد في الدروس [حيث [5]] قال في باب الصرف: لو باع [أحدهما [6]] ما قبضه على غير صاحبه قبل التفرّق، فالوجه الجواز وفاقاً للفاضل، و منعه الشيخ (قدّس سرّه) لأنّه يمنع الآخر خيارَه. و رُدّ بأنّا نقول: يبقى [7] الخيار [8]، انتهى.
و صرّح في المختلف في باب الصرف: بأنّ له أن يبيع ماله من غير صاحبه، و لا يبطل حقّ خيار الآخر، كما لو باع المشتري في زمان خيار البائع [9]. و هو ظاهر اللمعة بل صريحها في مسألة رهن ما فيه الخيار [10]، و إن شرحها في الروضة بما لا يخلو عن تكلّف [11].