responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 146

منه: أنّ المصنّف معترفٌ بمنشإ الإشكال [1]. و كذا ظاهر كلام القواعد في باب الرهن [2] و إن اعترض عليه جامع المقاصد [3] بما مرّ من المسالك.

لكن صريح كلامه في التذكرة في باب الصرف جواز التصرّف [4]. و كذا صريح كلام الشهيد في الدروس [حيث [5]] قال في باب الصرف: لو باع [أحدهما [6]] ما قبضه على غير صاحبه قبل التفرّق، فالوجه الجواز وفاقاً للفاضل، و منعه الشيخ (قدّس سرّه) لأنّه يمنع الآخر خيارَه. و رُدّ بأنّا نقول: يبقى [7] الخيار [8]، انتهى.

و صرّح في المختلف في باب الصرف: بأنّ له أن يبيع ماله من غير صاحبه، و لا يبطل حقّ خيار الآخر، كما لو باع المشتري في زمان خيار البائع [9]. و هو ظاهر اللمعة بل صريحها في مسألة رهن ما فيه الخيار [10]، و إن شرحها في الروضة بما لا يخلو عن تكلّف [11].


[1] راجع المسالك 1: 360 و 4: 25.

[2] القواعد 2: 110.

[3] جامع المقاصد 5: 54.

[4] التذكرة 1: 514.

[5] من «ش».

[6] من «ش» و المصدر.

[7] في «ش» و المصدر: «ببقاء».

[8] الدروس 3: 302، و أمّا قول الفاضل فقد تقدّم آنفاً عن التذكرة، و سيجيء عن المختلف، و أمّا قول الشيخ فراجع المبسوط 2: 96.

[9] المختلف 5: 117.

[10] اللمعة الدمشقيّة: 138.

[11] الروضة البهيّة 4: 70.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست