responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 145

الأكثر [1]، و عن جماعةٍ في مسألة وجوب الزكاة على المشتري للنصاب بخيارٍ للبائع: أنّ المشتري ممنوعٌ من كثيرٍ من التصرّفات المنافية لخيار البائع [2]، بل ظاهر المحكيّ عن الجامع كعبارة الدروس [3] عدم الخلاف في ذلك، حيث قال في الجامع: و ينتقل المبيع بالعقد و انقضاء الخيار، و قيل بالعقد، و لا ينفذ تصرّف المشتري فيه حتّى ينقضي خيار البائع [4]. و ستجيء عبارة الدروس.

و لكن خلاف الشيخ و ابن سعيد مبنيٌّ على عدم قولهما بتملّك المبيع قبل انقضاء الخيار، فلا يُعدّ مثلهما مخالفاً في المسألة.

و الموجود في ظاهر كلام المحقّق في الشرائع: جواز الرهن في زمن الخيار، سواء كان الخيار للبائع أو المشتري أو لهما [5]، بل ظاهره عدم الخلاف في ذلك بين كلّ من قال بانتقال الملك بالعقد، و كذا ظاهره في باب الزكاة حيث حكم بوجوب الزكاة في النصاب المملوك و لو مع ثبوت الخيار [6].

نعم، استشكل فيه في المسالك في شرح المقامين على وجهٍ يظهر


[1] مفتاح الكرامة 9: 195.

[2] راجع مفتاح الكرامة 3 (الزكاة): 19، و مستند الشيعة 9: 30، و الجواهر 15: 39.

[3] ستجيء عبارة الدروس في الصفحة الآتية.

[4] الجامع للشرائع: 248.

[5] الشرائع 2: 77.

[6] الشرائع 1: 141.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست