نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 145
الأكثر [1]، و عن جماعةٍ في مسألة وجوب الزكاة على المشتري للنصاب بخيارٍ للبائع: أنّ المشتري ممنوعٌ من كثيرٍ من التصرّفات المنافية لخيار البائع [2]، بل ظاهر المحكيّ عن الجامع كعبارة الدروس [3] عدم الخلاف في ذلك، حيث قال في الجامع: و ينتقل المبيع بالعقد و انقضاء الخيار، و قيل بالعقد، و لا ينفذ تصرّف المشتري فيه حتّى ينقضي خيار البائع [4]. و ستجيء عبارة الدروس.
و لكن خلاف الشيخ و ابن سعيد مبنيٌّ على عدم قولهما بتملّك المبيع قبل انقضاء الخيار، فلا يُعدّ مثلهما مخالفاً في المسألة.
و الموجود في ظاهر كلام المحقّق في الشرائع: جواز الرهن في زمن الخيار، سواء كان الخيار للبائع أو المشتري أو لهما [5]، بل ظاهره عدم الخلاف في ذلك بين كلّ من قال بانتقال الملك بالعقد، و كذا ظاهره في باب الزكاة حيث حكم بوجوب الزكاة في النصاب المملوك و لو مع ثبوت الخيار [6].
نعم، استشكل فيه في المسالك في شرح المقامين على وجهٍ يظهر