responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 140

«لا بيع إلّا في ملك» إضافيٌّ بالنسبة إلى البيع في ملك الغير، أو في غير ملكٍ كالمباحات الأصليّة، فلا يعمّ المستثنى منه البيعَ الواقع بعضه في ملك الغير و تمامه في ملك البائع.

هذا، مع أنّه يقرب أن يقال: إنّ المراد بالبيع هو النقل العرفي الحاصل من العقد لا نفس العقد؛ لأنّ العرف لا يفهمون من لفظ «البيع» إلّا هذا المعنى المأخوذ في قولهم: «بعت»، و حينئذٍ فالفسخ الموجب للملك يحصل بأوّل جزءٍ من العقد، و النقل و التملّك [1] يحصل بتمامه، فيقع النقل في الملك. و كذا الكلام في العتق و غيره من التصرّفات القوليّة، عقداً كان أو إيقاعاً.

و لعلّ هذا معنى ما في الإيضاح: من أنّ الفسخ يحصل بأوّل جزءٍ [2]، و بتمامه يحصل العتق.

نعم، التصرّفات الفعليّة المحقِّقة للفسخ كالوطء و الأكل و نحوهما لا وجه لجواز الجزء الأوّل منها؛ فإنّ ظاهر قوله تعالى إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ* [3] اعتبار وقوع الوطء فيما اتّصف بكونها مملوكةً، فالوطء المحصِّل للفسخ لا يكون بتمامه حلالًا.

و توهّم أنّ الفسخ إذا جاز بحكم الخيار جاز كلّ ما يحصل به قولًا كان أو فعلًا، فاسدٌ؛ فإنّ معنى جواز الفسخ لأجل الخيار الجواز الوضعي أعني الصحّة لا التكليفي، فلا ينافي تحريم ما يحصل به


[1] في «ش» زيادة: «العرفي».

[2] إيضاح الفوائد 1: 488.

[3] المؤمنون: 6.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست