responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 102

الثاني لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساده،

لم يصحّ بذلك العقد؛ لانعقاده بينهما على الفساد، فلا ينفع إسقاط المفسد.

و يحتمل الصحّة بناءً على أنّ التراضي إنّما حصل على العقد المجرّد عن الشرط، فيكون كتراضيهما عليه حال العقد.

و فيه: أنّ التراضي إنّما ينفع إذا وقع عليه العقد أو لحق العقد السابق، كما في بيع المكرَه و الفضولي، أمّا إذا طرأ الرضا على غير ما وقع عليه العقد فلا ينفع؛ لأنّ متعلّق الرضا لم يُعقد عليه و متعلّق العقد لم يُرض به.

و يظهر من بعض مواضع التذكرة التردّد في الفساد بعد إسقاط الشرط، قال: يشترط في العمل المشروط على البائع أن يكون محلَّلًا، فلو اشترى العِنَب على شرط أن يعصره البائع خمراً لم يصحّ الشرط و البيع على إشكالٍ، ينشأ من جواز إسقاط المشتري الشرط عن البائع و الرضا به خالياً عنه و هو المانع من صحّة البيع، و من اقتران البيع بالمبطل.

و بالجملة، فهل يُثمر اقتران مثل هذا الشرط بطلان البيع من أصله

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست