أرضاً و أنّه (عليه السلام) قال: «فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خُطىً ليجب البيع حين افترقنا» [1]، فأثبت افتراق الطرفين بمشيه (عليه السلام) فقط.
[1] تقدّم في الصفحة السابقة.