responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 69

مسألة المعروف أنّه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه

إذا منع من التخاير أيضاً، سواء بلغ حدّ سلب الاختيار أم لا، لأصالة بقاء الخيار بعد تبادر الاختيار من الفعل المسند إلى الفاعل المختار، مضافاً إلى حديث «رُفع ما استكرهوا عليه» [1]، و قد تقدّم في مسألة اشتراط الاختيار في المتبايعين [2] ما يظهر منه عموم الرفع للحكم الوضعي المحمول على المكلّف، فلا يختصّ برفع التكليف.

هذا، و لكن يمكن منع التبادر، فإنّ المتبادر هو الاختياري في مقابل الاضطراري الذي لم يعدّ فعلًا حقيقيّا قائماً بنفس الفاعل، بل يكون صورة فعلٍ قائمةً بجسم المضطرّ، لا في مقابل المكرَه الفاعل بالاختيار لدفع الضرر المتوعَّد على تركه، فإنّ التبادر ممنوعٌ، فإذا دخل


[1] الوسائل 11: 296، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحديث 3، و 16: 144، الباب 16 من أبواب الأيمان، الحديث 3 و 5، و فيها: «وضع» بدل «رفع».

[2] راجع الجزء الثالث: 308 و 331.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست