responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 64

خيار الآمر، ففي بقائه مطلقاً، أو بشرط عدم إرادته [1] تمليك الخيار كما هو ظاهر التذكرة [2]، أو سقوط خياره مطلقاً كما عن الشيخ [3]؟ أقوالٌ.

و الأولى أن يقال: إنّ كلمة «اختر» بحسب وضعه لطلب اختيار المخاطب أحد طرفي العقد من الفسخ و الإمضاء، و ليس فيه دلالةٌ على ما ذكروه: من تمليك الخيار أو تفويض الأمر أو استكشاف الحال.

نعم، الظاهر عرفاً من حال الآمر أنّ داعيه استكشاف حال المخاطب، و كأنّه في العرف السابق كان ظاهراً في تمليك المخاطب أمر الشيء، كما يظهر من باب الطلاق [4]، فإن تمّ دلالته حينئذٍ على إسقاط الآمر خياره بذلك، و إلّا فلا مزيل لخياره. و عليه يحمل على تقدير الصحّة ما ورد في ذيل بعض أخبار خيار المجلس: «أنّهما بالخيار ما لم يفترقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: [اختر [5][6].


[1] في «ش»: «إرادة».

[2] التذكرة 1: 518.

[3] قال السيّد العاملي (قدّس سرّه) في هذا المقام: «و من الغريب! أنّ المحقّق الثاني و الشهيد الثاني نسبا هذا القول إلى الشيخ و تبعهما شيخنا صاحب الرياض، و هو خلاف ما صرّح به في المبسوط و الخلاف و خلاف ما حكي عنهما في المختلف و الإيضاح» مفتاح الكرامة 4: 544. و مثله قال المحقّق التستري في المقابس: 243، راجع المبسوط 2: 82 83، و الخلاف 3: 21، المسألة 27 من كتاب البيوع، و انظر جامع المقاصد 4: 285، و المسالك 3: 197.

[4] انظر الوسائل 15: 335، الباب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.

[5] لم يرد في «ق».

[6] المستدرك 13: 299، الباب 2 من أبواب الخيار، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست