نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 64
خيار الآمر، ففي بقائه مطلقاً، أو بشرط عدم إرادته [1] تمليك الخيار كما هو ظاهر التذكرة [2]، أو سقوط خياره مطلقاً كما عن الشيخ [3]؟ أقوالٌ.
و الأولى أن يقال: إنّ كلمة «اختر» بحسب وضعه لطلب اختيار المخاطب أحد طرفي العقد من الفسخ و الإمضاء، و ليس فيه دلالةٌ على ما ذكروه: من تمليك الخيار أو تفويض الأمر أو استكشاف الحال.
نعم، الظاهر عرفاً من حال الآمر أنّ داعيه استكشاف حال المخاطب، و كأنّه في العرف السابق كان ظاهراً في تمليك المخاطب أمر الشيء، كما يظهر من باب الطلاق [4]، فإن تمّ دلالته حينئذٍ على إسقاط الآمر خياره بذلك، و إلّا فلا مزيل لخياره. و عليه يحمل على تقدير الصحّة ما ورد في ذيل بعض أخبار خيار المجلس: «أنّهما بالخيار ما لم يفترقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: [اختر [5]]» [6].
[3] قال السيّد العاملي (قدّس سرّه) في هذا المقام: «و من الغريب! أنّ المحقّق الثاني و الشهيد الثاني نسبا هذا القول إلى الشيخ و تبعهما شيخنا صاحب الرياض، و هو خلاف ما صرّح به في المبسوط و الخلاف و خلاف ما حكي عنهما في المختلف و الإيضاح» مفتاح الكرامة 4: 544. و مثله قال المحقّق التستري في المقابس: 243، راجع المبسوط 2: 82 83، و الخلاف 3: 21، المسألة 27 من كتاب البيوع، و انظر جامع المقاصد 4: 285، و المسالك 3: 197.
[4] انظر الوسائل 15: 335، الباب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.