نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 58
هو الإلزام و الالتزام المرتبط بمطلبٍ آخر؛ و قد تقدّم عن القاموس: أنّه الإلزام و الالتزام في البيع و نحوه [1].
و عن الشيخ و القاضي تأثير الشرط المتقدّم.
قال في محكيّ الخلاف: لو شرطا قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيارٌ بعد العقد صحّ الشرط و لزم العقد بنفس الإيجاب و القبول. ثمّ نقل الخلاف عن بعض أصحاب الشافعي. ثمّ قال: دليلنا: أنّه لا مانع من هذا الشرط و الأصل جوازه و عموم الأخبار في جواز الشرط يشمل هذا الموضع [2]، انتهى. و نحوه المحكيّ عن جواهر القاضي [3].
و قال في المختلف على ما حكي عنه بعد ذلك: و عندي في ذلك نظرٌ، فإنّ الشرط إنّما يعتبر حكمه لو وقع في متن العقد، نعم لو شرطا قبل العقد و تبايعا على ذلك الشرط صحّ ما شرطاه [4]، انتهى.
أقول: التبايع على ذلك الشرط إن كان بالإشارة إليه في العقد بأن يقول مثلًا: «بعت على ما ذكر» فهو من المذكور في متن العقد، و إن كان بالقصد إليه و البناء عليه عند الإنشاء، فهذا هو ظاهر كلام الشيخ.
نعم، يحتمل أن يريد الصورة الاولى [5]، و هذا هو المناسب للاستدلال