responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 58

هو الإلزام و الالتزام المرتبط بمطلبٍ آخر؛ و قد تقدّم عن القاموس: أنّه الإلزام و الالتزام في البيع و نحوه [1].

و عن الشيخ و القاضي تأثير الشرط المتقدّم.

قال في محكيّ الخلاف: لو شرطا قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيارٌ بعد العقد صحّ الشرط و لزم العقد بنفس الإيجاب و القبول. ثمّ نقل الخلاف عن بعض أصحاب الشافعي. ثمّ قال: دليلنا: أنّه لا مانع من هذا الشرط و الأصل جوازه و عموم الأخبار في جواز الشرط يشمل هذا الموضع [2]، انتهى. و نحوه المحكيّ عن جواهر القاضي [3].

و قال في المختلف على ما حكي عنه بعد ذلك: و عندي في ذلك نظرٌ، فإنّ الشرط إنّما يعتبر حكمه لو وقع في متن العقد، نعم لو شرطا قبل العقد و تبايعا على ذلك الشرط صحّ ما شرطاه [4]، انتهى.

أقول: التبايع على ذلك الشرط إن كان بالإشارة إليه في العقد بأن يقول مثلًا: «بعت على ما ذكر» فهو من المذكور في متن العقد، و إن كان بالقصد إليه و البناء عليه عند الإنشاء، فهذا هو ظاهر كلام الشيخ.

نعم، يحتمل أن يريد الصورة الاولى [5]، و هذا هو المناسب للاستدلال


[1] تقدّم في الصفحة 22.

[2] الخلاف 3: 21، المسألة 28 من كتاب البيوع.

[3] جواهر الفقه: 54، المسألة 195.

[4] المختلف 5: 63.

[5] في «ش» زيادة: «و أراد بقوله: قبل العقد، قبل تمامه»، و وردت هذه العبارة في هامش «ف» بلفظ: «و يراد بقوله .. إلخ».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست