responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 398

ابتداءً و رضي به الآخر فالمختار [1] نفس الأرش، لا عوضٌ عنه. نعم، للآخر الامتناع منه؛ لعدم تعيّنه عليه، كما أنّ لذي الخيار مطالبة النقدين في غير هذا المقام و إن لم يكن للآخر الامتناع حينئذٍ.

و بالجملة، فليس هنا شيءٌ معيّنٌ ثابتٌ في الذمّة، إلّا أنّ دفع غير النقدين يتوقّف على رضا ذي الخيار و يكون نفس الأرش، بخلاف دفع النقدين، فإنّه إذا اختير غيرهما لم يتعيّن [2] للأرشيّة.

ثمّ إنّه قد تبيّن ممّا ذكرنا في معنى الأرش: أنّه لا يكون إلّا مقداراً مساوياً لبعض الثمن، و لا يعقل أن يكون مستغرقاً له، لأنّ المعيب إن لم يكن ممّا يتموّل و يبذل في مقابله شيءٌ من المال بطل بيعه، و إلّا فلا بدّ من أن يبقى له من الثمن قسطٌ.

نعم، ربما يتصوّر ذلك فيما إذا حدث قبل القبض أو في زمان الخيار عيبٌ يستغرق للقيمة مع بقاء الشيء على صفة التملّك [3]، بناءً على أنّ مثل ذلك غير ملحقٍ بالتلف في انفساخ العقد به، بل يأخذ المشتري أرش العيب، و هو هنا مقدار تمام الثمن. لكن عدم إلحاقه بالتلف مشكلٌ، بناءً على أنّ العيب إذا كان مضموناً على البائع بمقتضى قوله (عليه السلام): «إن حدث بالحيوان حدثٌ فهو من مال البائع حتّى ينقضي خياره» [4]


[1] في «ش»: «فمختاره».

[2] كذا في النسخ، لكن قال الشهيدي (قدّس سرّه): «الصواب: فإنّه إذا اختير أحدهما يتعيّن للأرشيّة» هداية الطالب: 548.

[3] في محتمل «ق»: «الملك».

[4] الوسائل 12: 352، الباب 5 من أبواب الخيار، الحديث 5، و ليس فيه: «حتّى ينقضي خياره».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست