responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 386

و لو بقليلٍ بحيث يكشف عن وجود المادّة قبل انقضاء السنة. و هذا ممّا لا أظنّ [1] أحداً يلتزمه، مع أنّه لو كان الموجب للخيار هي موادّ هذه الأمراض كان ظهورها زيادةً في العيب حادثةً في يد المشتري، فلتكن مانعةً من الردّ؛ لعدم قيام المال بعينه حينئذٍ، فيكون في التزام خروج هذه العيوب عن عموم كون النقص الحادث مانعاً عن الردّ تخصيصٌ [2] آخر للعمومات.

و ثانياً: أنّ سبق سبب الخيار لا يوجب عدم الانعتاق بطروّ سببه، بل ينبغي أن يكون الانعتاق القهري بسببه [3] مانعاً شرعيّاً بمنزلة المانع العقلي عن الردّ كالموت؛ و لذا لو حدث الانعتاق بسببٍ آخر غير الجذام فلا أظنّ أحداً يلتزم عدم الانعتاق إلّا بعد لزوم البيع، خصوصاً مع بناء العتق على التغليب.

هذا، و لكن رفع اليد عن هذه الأخبار الكثيرة المعتضَدة بالشهرة المحقَّقة و الإجماع المدّعى في السرائر [4] و الغنية [5] مشكلٌ، فيمكن العمل بها في موردها، أو الحكم من أجلها بأنّ تقدّم سبب الخيار يوجب توقّف الانعتاق على إمضاء العقد و لو في غير المقام. ثمّ لو فسخ المشتري فانعتاقه على البائع موقوفٌ على دلالة الدليل على عدم جواز تملّك


[1] في ظاهر «ق»: «يظنّ».

[2] في النسخ: «تخصيصاً».

[3] في «ش»: «سببه».

[4] السرائر 2: 302.

[5] الغنية: 222 223.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست