نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 36
و احتمال كون الخيار لكلٍّ منهما بشرط انفراده بإنشائه فلا يثبت مع قيام العنوانين بشخصٍ واحد، مندفعٌ باستقرار سائر أحكام المتبايعين، و جعل الغاية التفرّق المستلزم للتعدّد مبنيٌّ على الغالب.
خلافاً للمحكيّ في التحرير من القول بالعدم [1]، و استقربه فخر الدين قدّس اللّه سرّه [2]، و مال إليه المحقّق الأردبيلي [3] و الفاضل الخراساني [4] و المحدّث البحراني [5]، و استظهره بعض الأفاضل ممّن عاصرناهم [6].
و لا يخلو عن قوّةٍ بالنظر إلى ظاهر النصّ؛ لأنّ الموضوع فيه صورة التعدّد، و الغاية فيه الافتراق المستلزم للتعدّد، و لولاها لأمكن استظهار كون التعدّد في الموضوع لبيان حكم كلٍّ من البائع و المشتري كسائر أحكامهما؛ إذ لا يفرِّق العرف بين قوله: «المتبايعان كذا» و قوله: «لكلٍّ من البائع و المشتري»، إلّا أنّ التقييد بقوله: «حتّى يفترقا» ظاهرٌ في اختصاص الحكم بصورة إمكان فرض الغاية، و لا يمكن فرض التفرّق في غير المتعدّد.
و منه يظهر سقوط القول بأنّ كلمة «حتّى» تدخل على الممكن و المستحيل، إلّا أن يدّعى أنّ التفرّق غايةٌ مختصّةٌ بصورة التعدّد،