responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 36

و احتمال كون الخيار لكلٍّ منهما بشرط انفراده بإنشائه فلا يثبت مع قيام العنوانين بشخصٍ واحد، مندفعٌ باستقرار سائر أحكام المتبايعين، و جعل الغاية التفرّق المستلزم للتعدّد مبنيٌّ على الغالب.

خلافاً للمحكيّ في التحرير من القول بالعدم [1]، و استقربه فخر الدين قدّس اللّه سرّه [2]، و مال إليه المحقّق الأردبيلي [3] و الفاضل الخراساني [4] و المحدّث البحراني [5]، و استظهره بعض الأفاضل ممّن عاصرناهم [6].

و لا يخلو عن قوّةٍ بالنظر إلى ظاهر النصّ؛ لأنّ الموضوع فيه صورة التعدّد، و الغاية فيه الافتراق المستلزم للتعدّد، و لولاها لأمكن استظهار كون التعدّد في الموضوع لبيان حكم كلٍّ من البائع و المشتري كسائر أحكامهما؛ إذ لا يفرِّق العرف بين قوله: «المتبايعان كذا» و قوله: «لكلٍّ من البائع و المشتري»، إلّا أنّ التقييد بقوله: «حتّى يفترقا» ظاهرٌ في اختصاص الحكم بصورة إمكان فرض الغاية، و لا يمكن فرض التفرّق في غير المتعدّد.

و منه يظهر سقوط القول بأنّ كلمة «حتّى» تدخل على الممكن و المستحيل، إلّا أن يدّعى أنّ التفرّق غايةٌ مختصّةٌ بصورة التعدّد،


[1] التحرير 1: 165.

[2] إيضاح الفوائد 1: 481، و فيه: «و الأولى عدم الخيار هنا».

[3] مجمع الفائدة 8: 389.

[4] كفاية الأحكام: 91، و فيه: «لا يخلو عن قوّة».

[5] الحدائق 19: 13 و 16.

[6] و هو المحقّق التستري في المقابس: 241، و فيه: «و لعلّ القول الثاني أقوى».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست