نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 35
مسألة [هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا؟]
لو كان العاقد واحداً لنفسه أو غيره عن نفسه أو غيره ولايةً أو وكالةً على وجهٍ يثبت له الخيار مع التعدّد بأن كان وليّاً أو وكيلًا مستقلا في التصرّف فالمحكيّ عن ظاهر الخلاف و القاضي و المحقّق [1] و العلّامة [2] و الشهيدين [3] و المحقّق الثاني [4] و المحقّق الميسي [5] و الصيمري [6] و غيرهم، ثبوتُ هذا الخيار له عن الاثنين؛ لأنّه بائعٌ و مشترٍ، فله ما لكلٍّ منهما كسائر أحكامهما الثابتة لهما من حيث كونهما متبايعين.
[1] حكاه عن ظاهرهم المحقّق التستري في المقابس: 240.