responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 345

له، فأحتمل هنا في التذكرة و القواعد تقديم قول المشتري [1]، و نسبه في التحرير إلى القيل [2]؛ لاتّفاقهما على استحقاق الفسخ بعد أن احتمل مساواتها للمسألة الأُولى.

أقول: النزاع في كون السلعة سلعة البائع يجتمع مع الخلاف في الخيار و مع الاتّفاق عليه، كما لا يخفى. لكن ظاهر المسألة الأُولى كون الاختلاف في ثبوت خيار العيب ناشئاً عن كون السلعة هذه المعيوبة أو غيرها، و الحكم بتقديم [3] قول البائع مع يمينه. و أمّا إذا اتّفقا على الخيار و اختلفا في السلعة، فلذي الخيار حينئذٍ الفسخ من دون توقّفٍ على كون هذه السلعة هي المبيعة أو غيرها، فإذا فسخ و أراد ردّ السلعة فأنكرها البائع، فلا وجه لتقديم قول المشتري مع أصالة عدم كون السلعة هي التي وقع العقد عليها.

نعم، استدلّ عليه في الإيضاح بعد ما قوّاه-: بأنّ الاتّفاق منهما على عدم لزوم البيع و استحقاق الفسخ، و الاختلاف في موضعين: أحدهما: خيانة المشتري فيدّعيها البائع بتغيّر السلعة و المشتري ينكرها، و الأصل عدمها. الثاني: سقوط حقّ الخيار الثابت للمشتري، فالبائع يدّعيه و المشتري ينكره و الأصل بقاؤه [4].

و تبعه في الدروس، حيث قال: لو أنكر البائع كون المبيع مبيعه


[1] التذكرة 1: 541، و القواعد 2: 79.

[2] التحرير 1: 185.

[3] في «ش»: «تقديم».

[4] الإيضاح 1: 499.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست