responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 341

و إذا حلف البائع فلا بدّ من حلفه على عدم تقدّم العيب أو نفي استحقاق الردّ أو الأرش إن كان قد اختبر المبيع و اطّلع على خفايا أمره، كما يشهد بالإعسار و العدالة و غيرهما ممّا يكتفى فيه بالاختبار الظاهر.

و لو لم يختبر، ففي جواز الاستناد في ذلك إلى أصالة عدمه إذا شكّ في ذلك وجهٌ، احتمله في جامع المقاصد [1] و حكي عن جماعةٍ [2]، كما يُحلَف على طهارة المبيع استناداً إلى الأصل. و يمكن الفرق بين الطهارة و بين ما نحن فيه: بأنّ المراد بالطهارة في استعمال المتشرّعة ما يعمّ غير معلوم النجاسة لا الطاهر الواقعي، كما أنّ المراد بالملكيّة و الزوجيّة ما استند إلى سببٍ شرعيٍّ ظاهريٍّ، كما تدلّ عليه رواية حفص الواردة في جواز الحلف على ملكيّة ما أُخذ من يد المسلمين [3].

و في التذكرة بعد ما حكى عن بعض الشافعيّة جواز الاعتماد على أصالة السلامة في هذه الصورة قال: و عندي فيه نظرٌ، أقربه الاكتفاء بالحلف على نفي العلم [4]. و استحسنه في المسالك، قال: لاعتضاده بأصالة عدم التقدّم، فيحتاج المشتري إلى إثباته [5]. و قد سبقه إلى ذلك في


[1] جامع المقاصد 4: 355.

[2] حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 659.

[3] الوسائل 18: 215، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2.

[4] التذكرة 1: 541.

[5] المسالك 3: 299.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست