responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 340

بأن حدث بعد القبض و انقضاء الخيار، كان القول قول منكر تقدّمه؛ للأصل حتّى لو علم تاريخ الحدوث و جهل تاريخ العقد؛ لأنّ أصالة عدم العقد حين حدوث العيب لا يثبت وقوع العقد على المعيب.

و عن المختلف: أنّه حكى عن ابن الجنيد: أنّه إن ادّعى البائع أنّ العيب حدث عند المشترى حلف المشتري إن كان منكراً [1]، انتهى [2].

هذا إذا لم تشهد القرينة القطعيّة ممّا [3] لا يمكن عادةً حصوله بعد وقت ضمان المشتري أو تقدّمه عليه، و إلّا عمل عليها من غير يمين.

قال في التذكرة: و لو أقام أحدهما بيّنةً [4] عمل بها. ثمّ قال: و لو أقاما بيّنةً عمل ببيّنة المشتري، لأنّ القول قول البائع لأنّه منكرٌ، فالبيّنة على المشتري [5].

و هذا منه مبنيٌّ على سقوط اليمين عن المنكر بإقامة البيّنة، و فيه كلامٌ في محلّه و إن كان لا يخلو عن قوّةٍ.


[1] المختلف 5: 172.

[2] في «ش» زيادة: «و لعلّه لأصالة عدم تسليم البائع العين إلى المشتري على الوجه المقصود، و عدم استحقاقه الثمن كلّا و عدم لزوم العقد؛ نظير ما إذا ادّعى البائع تغيّر العين عند المشتري و أنكر المشتري، و قد تقدّم في محلّه».

[3] كذا في النسخ، و الظاهر: «بما».

[4] لم ترد «بيّنة» في «ق».

[5] التذكرة 1: 541.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست