responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 329

الأرش فيه لأجل الربا.

أمّا المانع الأوّل، فالظاهر أنّ حكمه كما تقدّم في المعيب الذي لا ينقص ماليّته [1]؛ فإنّ المشتري لمّا أقدم على معاوضة أحد الربويّين بالآخر أقدم على عدم مطالبة مالٍ زائدٍ على ما يأخذه بدلًا عن ماله و إن كان المأخوذ معيباً، فيبقى وصف الصحّة كسائر الأوصاف التي لا يوجب اشتراطها إلّا جواز الردّ بلا أرشٍ، فإذا تصرّف فيه خصوصاً بعد العلم تصرّفاً دالّا على الرضا بفاقد الوصف المشترط لزم عليه [2]، كما في خيار التدليس بعد التصرّف [3].

و أمّا المانع الثاني، فظاهر جماعةٍ كونه مانعاً فيما نحن فيه من الردّ أيضاً، و هو مبنيٌّ على عموم منع العيب الحادث من الردّ حتّى في صورة عدم جواز أخذ الأرش. و قد عرفت النظر فيه [4].

و ذكر في التذكرة وجهاً آخر لامتناع الردّ، و هو: أنّه لو ردَّ، فإمّا أن يكون مع أرش العيب الحادث، و إمّا أن يردّ بدونه، فإن ردَّه بدونه كان ضرراً على البائع، و إن ردَّ مع الأرش لزم الربا، قال: لأنّ المردود حينئذٍ يزيد على وزن عوضه [5].

و الظاهر أنّ مراده من ذلك: أنّ ردّ المعيب لمّا كان بفسخ المعاوضة، و مقتضى المعاوضة بين الصحيح و المعيب من جنسٍ واحدٍ أن


[1] تقدّم في الصفحة 318.

[2] في «ش»: «لزم العقد».

[3] في «ش» زيادة: «نعم، التصرف قبل العلم لا يسقط خيار الشرط، كما تقدّم».

[4] راجع الصفحة 327 328.

[5] التذكرة 1: 531.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست