responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 31

لعموم النصّ.

و دعوى تبادر المالكين ممنوعةٌ، خصوصاً إذا استندت إلى الغلبة، فإنّ معاملة الوكلاء و الأولياء لا تحصى.

و هل يثبت للموكّلين أيضاً مع حضورهما كما تقدّم عن التذكرة [1]؟ إشكالٌ:

من تبادر المتعاقدين من النصّ، و قد تقدّم عدم حِنث الحالف على ترك البيع ببيع وكيله.

و من أنّ المستفاد من أدلّة سائر الخيارات و خيار الحيوان المقرون بهذا الخيار في بعض النصوص [2]: كون الخيار حقّا لصاحب المال، شُرّع [3] إرفاقاً له، و أنّ ثبوته للوكيل لكونه نائباً عنه يستلزم ثبوته للمنوب عنه، إلّا أن يدّعى مدخليّة المباشرة للعقد، فلا يثبت لغير المباشر.

و لكن الوجه الأخير لا يخلو عن قوّةٍ.

و حينئذٍ فقد يتحقّق في عقدٍ واحدٍ الخيار لأشخاصٍ كثيرةٍ من طرفٍ واحدٍ أو من الطرفين، فكلّ من سبق من أهل الطرف الواحد إلى إعماله نفذ و سقط خيار الباقين بلزوم العقد أو بانفساخه، و ليس المقام من تقديم الفاسخ على المجيز [4].


[1] تقدّم في الصفحة 28.

[2] راجع الصفحة 29، الهامش الأوّل.

[3] في «ش»: «شرعاً».

[4] في «ش» زيادة: «فإنّ تلك المسألة فيما إذا ثبت للجانبين، و هذا فرض من جانب واحد».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست