نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 32
ثمّ على المختار من ثبوته للموكِّلين، فهل العبرة فيه بتفرّقهما عن مجلسهما حال العقد، أو عن مجلس العقد، أو بتفرّق المتعاقدين، أو بتفرّق الكلّ، فيكفي بقاء أصيلٍ مع وكيل الآخر [1] في مجلس العقد؟ وجوهٌ، أقواها الأخير.
[3- أن لا يكون مستقلا في التصرف]
و إن لم يكن مستقلا في التصرّف في مال الموكّل قبل العقد و بعده، بل كان وكيلًا في التصرّف على وجه المعاوضة كما إذا قال له: اشتر لي عبداً فالظاهر حينئذٍ عدم الخيار للوكيل، لا لانصراف الإطلاق إلى غير ذلك، بل لما ذكرنا في القسم الأوّل [2]: من أنّ إطلاق أدلّة الخيار مسوقٌ لإفادة سلطنة كلٍّ من العاقدين على ما نقله عنه بعد الفراغ عن تمكّنه من ردّ ما انتقل إليه، فلا تنهض لإثبات هذا التمكّن عند الشكّ فيه، و لا لتخصيص ما دلّ على سلطنة الموكّل على ما انتقل إليه المستلزمة لعدم جواز تصرّف الوكيل فيه بردّه إلى مالكه الأصلي.