نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 308
ثمّ إنّ صريح المبسوط: أنّه لو رضي البائع بأخذه معيوباً لم يجز مطالبته بالأرش [1]. و هذا أحد المواضع التي أشرنا [2] في أوّل المسألة إلى تصريح الشيخ فيها بأنّ الأرش مشروطٌ باليأس من الردّ، و ينافيه إطلاق الأخبار في أخذ [3] الأرش [4].
تنبيه: ظاهر التذكرة [5] و الدروس [6]: أنّ من العيب المانع من الردّ بالعيب القديم تبعّض الصفقة على البائع.
و توضيح الكلام في فروع هذه المسألة: أنّ التعدّد المتصوَّر فيه التبعّض إمّا في العوض [7] ثمناً كان أو مثمناً و إمّا في البائع، و إمّا في المشتري.
فالأوّل: كما إذا اشترى شيئاً واحداً أو شيئين بثمنٍ واحدٍ من مشترٍ [8] واحدٍ فظهر بعضه معيباً، و كذا [لو [9]] باع شيئاً بثمنٍ، فظهر بعض الثمن معيباً.