نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 268
مفقودة، كما لو اختلفا في اشتراط كون العبد كاتباً، و حيث لم يثبت ذلك فالأصل عدمه، فيبقى الاشتغال لازماً غير قابلٍ للإزالة بفسخ العقد.
هذا، و يمكن دفع ذلك بأنّ أخذ الصفات في المبيع و إن كان في معنى الاشتراط، إلّا أنّه بعنوان التقييد، فمرجع الاختلاف إلى الشكّ في تعلّق البيع بالعين الملحوظ فيها صفاتٌ مفقودة، أو تعلّقه بعينٍ لوحظ فيها الصفات الموجودة أو ما يعمّها [1]، و اللزوم من أحكام البيع المتعلّق بالعين على الوجه الثاني، و الأصل عدمه.
و منه يظهر الفرق بين ما نحن فيه و بين الاختلاف في اشتراط كتابة العبد، و قد تقدّم توضيح ذلك و بيان ما قيل أو يمكن أن يقال في هذا المجال في مسألة ما إذا اختلفا في تغيّر [2] ما شاهداه قبل البيع.