responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 267

مسألة لو اختلفا، فقال البائع: لم يختلف صفته [1]، و قال المشتري: قد اختلفت،

ففي التذكرة: قُدّم قول المشتري؛ لأصالة براءة ذمّته من الثمن، فلا يلزمه ما لم يقرّ به أو يثبت بالبيّنة [2]. و ردّه في المختلف في نظير المسألة بأنّ إقراره بالشراء إقرارٌ بالاشتغال بالثمن [3]. و يمكن أن يكون مراده ببراءة الذمّة عدم وجوب تسليمه إلى البائع؛ بناءً على ما ذكره في أحكام الخيار من التذكرة: من عدم وجوب تسليم الثمن و لا المثمن في مدّة الخيار و إن تسلّم الآخر [4].

و كيف كان، فيمكن أن يخدش بأنّ المشتري قد أقرّ باشتغال ذمّته بالثمن سواءً اختلف صفة المبيع أم لم يختلف، غاية الأمر سلطنته على الفسخ لو ثبت أنّ البائع التزم على نفسه اتّصاف البيع [5] بأوصافٍ


[1] في «ش»: «صفة».

[2] التذكرة 1: 467.

[3] المختلف 5: 297.

[4] التذكرة 1: 537.

[5] كذا في النسخ، و الظاهر: «المبيع».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست