responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 263

لأنّ دفع [1] الغرر ليس بالتزام تلك الصفات، بل لعلمه بها، و كذا لو اطمأنّ بوجودها و لم يتيقّن. و الضابط كون اندفاع الغرر باشتراط الصفات و تعهّدها من البائع و عدمه [2].

و ظهر أيضاً ضعف ما يقال: من أنّ الأقوى في محلّ الكلام الصحّة، لصدق تعلّق البيع بمعلومٍ غير مجهولٍ، و لو أنّ الغرر ثابتٌ في البيع نفسه لم يُجدِ في الصحّة ثبوت الخيار، و إلّا لصحّ ما فيه الغرر من البيع مع اشتراط الخيار، و هو معلوم العدم. و إقدامه [3] بالبيع المشترط فيه السقوط مع عدم الاطمئنان بالوصف إدخال الغرر عليه من قبل نفسه [4]، انتهى.

توضيح الضعف: أنّ المجدي في الصحّة ما هو سبب الخيار، و هو التزام البائع وجود الوصف لا نفس الخيار. و أمّا كون الإقدام من قبل نفسه فلا يوجب الرخصة في البيع الغرري. و المسألة موضع إشكال.


[1] في «ش»: «رفع».

[2] في «ش» زيادة: «هذا مع إمكان التزام فساد اشتراط عدم الخيار، على تقدير فقد الصفات المعتبر علمها في البيع، خرج اشتراط التبرّي من العيوب بالنصّ و الإجماع، لأنّ قاعدة «نفي الغرر» قابلة للتخصيص، كما أشرنا إليه سابقاً».

[3] في «ش» و المصدر زيادة: «على الرضا».

[4] الجواهر 23: 96.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست