نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 264
مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت و لا بإبدال العين؛
لأنّ العقد إنّما وقع على الشخصي، فتملّك غيره يحتاج إلى معاوضةٍ جديدة.
و لو شرط في متن العقد الإبدال لو ظهر على خلاف الوصف، ففي الدروس: أنّ الأقرب الفساد [1]. و لعلّه لأنّ البدل المستحقّ عليه بمقتضى الشرط:
إن كان بإزاء الثمن فمرجعه إلى معاوضةٍ جديدةٍ على تقدير ظهور المخالفة، بأن ينفسخ البيع بنفسه عند المخالفة، و ينعقد بيعٌ آخر، فيحصل بالشرط انفساخ عقدٍ و انعقاد عقدٍ آخر، كلٌّ منهما معلَّقٌ على ظهور المخالفة، و من المعلوم عدم نهوض الشرط لإثبات ذلك.
و إن كان بإزاء المبيع الذي ظهر على خلاف الوصف، فمرجعه أيضاً إلى انعقاد معاوضةٍ تعليقيّةٍ غرريّة؛ لأنّ المفروض جهالة المبدل. و على أيّ تقديرٍ، فالظاهر عدم مشروعيّة الشرط المذكور، فيَفسد و يُفسد العقد.