responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 264

مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت و لا بإبدال العين؛

لأنّ العقد إنّما وقع على الشخصي، فتملّك غيره يحتاج إلى معاوضةٍ جديدة.

و لو شرط في متن العقد الإبدال لو ظهر على خلاف الوصف، ففي الدروس: أنّ الأقرب الفساد [1]. و لعلّه لأنّ البدل المستحقّ عليه بمقتضى الشرط:

إن كان بإزاء الثمن فمرجعه إلى معاوضةٍ جديدةٍ على تقدير ظهور المخالفة، بأن ينفسخ البيع بنفسه عند المخالفة، و ينعقد بيعٌ آخر، فيحصل بالشرط انفساخ عقدٍ و انعقاد عقدٍ آخر، كلٌّ منهما معلَّقٌ على ظهور المخالفة، و من المعلوم عدم نهوض الشرط لإثبات ذلك.

و إن كان بإزاء المبيع الذي ظهر على خلاف الوصف، فمرجعه أيضاً إلى انعقاد معاوضةٍ تعليقيّةٍ غرريّة؛ لأنّ المفروض جهالة المبدل. و على أيّ تقديرٍ، فالظاهر عدم مشروعيّة الشرط المذكور، فيَفسد و يُفسد العقد.


[1] الدروس 3: 276.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست