responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 253

و كيف كان، فلا غرر عرفاً في بيع العين الغائبة مع اعتبار الصفات الرافعة للجهالة، و لا دليل شرعاً أيضاً على المنع من حيث عدم العلم بوجود تلك الصفات، فيتعيّن الحكم بجوازه؛ مضافاً إلى الإجماع عليه ممّن عدا بعض العامّة [1].

ثمّ إنّ الخيار بين الردّ و الإمساك مجّاناً هو المشهور بين الأصحاب. و صريح السرائر: تخييره بين الردّ و الإمساك بالأرش و أنّه لا يجبر على أحدهما [2]. و يضعّف بأنّه لا دليل على الأرش.

نعم لو كان للوصف المفقود دخلٌ في الصحّة توجّه أخذ الأرش، لكن بخيار العيب، لا خيار رؤية المبيع على خلاف ما وصفه؛ إذ لولا الوصف ثبت خيار العيب أيضاً. و سيجيء عدم اشتراط ذكر الأوصاف الراجعة إلى وصف الصحّة.

و أضعف من هذا ما ينسب إلى ظاهر المقنعة و النهاية و المراسم [3]: من بطلان البيع إذا وجد على خلاف ما وصف. لكن الموجود في المقنعة و النهاية أنّه: «إن لم يكن على الوصف كان البيع مردوداً» و لا يبعد كون المراد بالمردود القابل للردّ، لا الباطل فعلًا. و قد عبّر في النهاية عن خيار الغبن بذلك فقال: و لا بأس بأن يبيع الإنسان متاعاً بأكثر


[1] حكاه في التذكرة 1: 467 عن أحمد و الشافعي في أحد الوجهين، و راجع مفتاح الكرامة 4: 586.

[2] السرائر 2: 242.

[3] نسب إليها صريحاً في مفتاح الكرامة 4: 586، و الجواهر 23: 94. انظر المقنعة: 594، و النهاية: 391، و المراسم: 180.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست