responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 252

رؤيةٌ أو يوصف وصفاً يرفع الجهالة [1]، انتهى.

و لا ريب أنّ المراد بمعرفة ما مَلِك معرفته على وجهٍ وسطٍ بين طرفي الإجمال و التفصيل.

ثمّ إنّه يمكن الاستشكال في صحّة هذا العقد بأنّ ذكر الأوصاف لا يخرج البيع عن كونه غرراً؛ لأنّ الغرر بدون أخذ الصفات من حيث الجهل بصفات المبيع، فإذا أُخذت فيه مقيّداً بها صار مشكوك الوجود؛ لأنّ العبد المتّصف بتلك الصفات مثلًا لا يعلم وجوده في الخارج و الغرر فيه أعظم.

و يمكن أن يقال: إنّ أخذ الأوصاف في معنى الاشتراط لا التقييد، فيبيع العبد مثلًا ملتزماً بكونه كذا و كذا، و لا غرر فيه حينئذٍ عرفاً. و قد صرّح في النهاية و المسالك في مسألة ما لو رأى المبيع ثمّ تغيّر عمّا رآه-: أنّ الرؤية بمنزلة الاشتراط [2]. و لازمه كون الوصف القائم مقام الرؤية اشتراطاً [3].

و يمكن أن يقال ببناء هذا البيع على تصديق البائع أو غيره في إخباره باتّصاف المبيع بالصفات المذكورة، كما يجوز الاعتماد عليه في الكيل و الوزن؛ و لذا ذكروا أنّه يجوز مع جهل المتبايعين بصفة العين الغائبة المبايعة بوصفٍ ثالثٍ لهما [4].


[1] التذكرة 1: 467.

[2] نهاية الإحكام 2: 501.

[3] المسالك 3: 178.

[4] كما في الشرائع 2: 25، و القواعد 2: 26، و الدروس 3: 276، و الروضة 3: 462.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست