responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 251

الثوب، فلو باع ثوباً مطويّاً أو عيناً حاضرةً لا يشاهد منها ما يختلف الثمن لأجله كان كبيع الغائب، يبطل إن لم يوصف وصفاً يرفع الجهالة [1]، انتهى.

و حاصل هذا الكلام اعتبار وقوع المشاهدة على ما يعتبر في صحّة السلم و بيع الغائب. و من المعلوم من السيرة عدم اعتبار الاطّلاع بالرؤية على جميع الصفات المعتبرة في السلَم و بيع العين الغائبة، فإنّه قد لا يحصل الاطّلاع بالمشاهدة على سنّ الجارية، بل و لا على نوعها و لا غيرها من الأُمور التي لا يعرفها إلّا أهل المعرفة بها، فضلًا عن مرتبة كمالها الإنساني المطلوبة في الجواري المبذول بإزائها الأموال، و يبعد كلّ البعد التزام ذلك أو ما دون ذلك في المشاهدة، بل يلزم من ذلك عدم صحّة شراء غير العارف بأوصاف المبيع الراجعة إلى نوعه أو صنفه أو شخصه، بل هو بالنسبة إلى الأوصاف التي اعتبروها كالأعمى، لا بدّ من مراجعته لبصيرٍ عارفٍ بها.

و لا أجد في المسألة أوثق من أن يقال: إنّ المعتبر هو الغرر العرفي في العين الحاضرة و الغائبة الموصوفة، فإن دلّ على اعتبار أزيد من ذلك حجّةٌ معتبرةٌ أُخذ به.

و ليس فيما ادّعاه العلّامة في التذكرة من الإجماع حجّةٌ، مع استناده في ذلك إلى كونه غرراً عرفاً، حيث قال في أوّل مسألة اشتراط العلم بالعوضين: أنّه أجمع علماؤنا على اشتراط العلم بالعوضين ليعرف ما الذي مَلِكَ بإزاء ما بذل فينتفي الغرر، فلا يصحّ بيع العين الغائبة ما لم يتقدّم


[1] التذكرة 1: 467.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست