responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 238

مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع إجماعاً مستفيضاً،

بل متواتراً كما في الرياض [1]. و يدلّ عليه النبويّ المشهور و إن كان في كتب روايات أصحابنا غير مسطور-: «كلّ مبيعٍ تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» [2]، و إطلاقه كمعاقد الإجماعات [يعمّ [3]] ما لو تلف في حال الخيار أم تلف بعد بطلانه، كما لو قلنا بكونه على الفور فبطل بالتأخير، أو بذل المشتري الثمن فتلف العين في هذا الحال.

و قد يُعارض النبويّ بقاعدة «الملازمة بين النماء و الدَّرَك» المستفادة من النصّ [4] و الاستقراء و القاعدة المجمَع عليها: «بأنّ [5] التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له».


[1] الرياض 8: 195.

[2] عوالي اللآلي 3: 212، الحديث 591.

[3] لم يرد في «ق».

[4] مثل «الخراج بالضمان» الوارد في عوالي اللآلي 1: 219، الحديث 89.

[5] في «ش»: «من أنّ».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست