نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 238
مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع إجماعاً مستفيضاً،
بل متواتراً كما في الرياض [1]. و يدلّ عليه النبويّ المشهور و إن كان في كتب روايات أصحابنا غير مسطور-: «كلّ مبيعٍ تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» [2]، و إطلاقه كمعاقد الإجماعات [يعمّ [3]] ما لو تلف في حال الخيار أم تلف بعد بطلانه، كما لو قلنا بكونه على الفور فبطل بالتأخير، أو بذل المشتري الثمن فتلف العين في هذا الحال.
و قد يُعارض النبويّ بقاعدة «الملازمة بين النماء و الدَّرَك» المستفادة من النصّ [4] و الاستقراء و القاعدة المجمَع عليها: «بأنّ [5] التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له».