responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 231

من المالكَين مع اتّحاد العاقد من قبلهما. و أمّا خيار المجلس، فقد عرفت أنّه غير ثابتٍ للوكيل في مجرّد العقد، و على تقديره فيمكن إسقاطه أو اشتراط عدمه. نعم، لو كان العاقد وليّاً بيده العوضان لم يتحقّق الشرطان الأوّلان أعني عدم الإقباض و القبض و ليس ذلك من جهة اشتراط التعدّد.

و منها: أن لا يكون المبيع حيواناً أو خصوص الجارية،

فإنّ المحكيّ عن الصدوق في المقنع أنّه إذا اشترى [جاريةً [1]] فقال: أجيئك بالثمن، فإن جاء بالثمن فيما بينه و بين شهرٍ، و إلّا فلا بيع له [2].

و ظاهر المختلف نسبة الخلاف إلى الصدوق في مطلق الحيوان [3]. و المستند فيه رواية ابن يقطين عن رجلٍ اشترى جارية فقال: أجيئك بالثمن، فقال: «إن جاء فيما بينه و بين شهر، و إلّا فلا بيع له» [4].

و لا دلالة فيها [5] على صورة عدم إقباض الجارية و لا قرينة على حملها عليها، فيحتمل الحمل على اشتراط المجيء بالثمن إلى شهرٍ في متن العقد، فيثبت الخيار عند تخلّف الشرط، و يحتمل الحمل على استحباب صبر البائع و عدم فسخه إلى شهرٍ. و كيف كان، فالرواية مخالفةٌ لعمل المعظم، فلا بدّ من حملها على بعض الوجوه.


[1] لم يرد في «ق».

[2] راجع المختلف 5: 70، و المقنع: 365.

[3] انظر المختلف 5: 70.

[4] الوسائل 12: 357، الباب 9 من أبواب الخيار، الحديث 6.

[5] في «ق»: «فيه».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست