responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 230

ثبوته في الحيوان بعد الثلاثة.

و قد يفصّل [1] بين ثبوت الخيار للبائع من جهةٍ أُخرى فيسقط معه هذا الخيار لأنّ خيار التأخير شُرّع لدفع ضرره و قد اندفع بغيره، و لدلالة النصّ و الفتوى على لزوم البيع في الثلاثة فيختصّ بغير صورة ثبوت الخيار له، قال: و دعوى أنّ المراد من الأخبار اللزوم من هذه الجهة، مدفوعةٌ بأنّ التأخير سبب الخيار [2] و لا يتقيّد الحكم بالسبب و بين ما إذا كان الخيار للمشتري فلا وجه لسقوطه، مع أنّ اللازم منه عدم ثبوت هذا الخيار في الحيوان [3].

و وجه ضعف هذا التفصيل: أنّ ضرر الصبر بعد الثلاثة لا يندفع بالخيار في الثلاثة. و أمّا ما ذكره من عدم تقييد الحكم بالسبب، فلا يمنع من كون نفي الخيار في الثلاثة من جهة التضرّر بالتأخير، و لذا لا ينافي هذا الخيار خيارَ المجلس.

و منها [4]: تعدّد المتعاقدين؛

لأنّ النصّ مختصٌّ بصورة التعدّد، و لأنّ هذا الخيار ثبت بعد خيار المجلس، و خيار المجلس باقٍ مع اتّحاد العاقد إلّا مع إسقاطه.

و فيه: أنّ المناط عدم الإقباض و القبض، و لا إشكال في تصوّره


[1] فصّله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 579 580.

[2] في «ش»: «للخيار».

[3] انتهى ما قاله المفصّل نقلًا بالمعنى.

[4] أي من الأُمور التي قيل باعتبارها في هذا الخيار، و قد تقدّم أوّلها في الصفحة 230.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست