نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 230
ثبوته في الحيوان بعد الثلاثة.
و قد يفصّل [1] بين ثبوت الخيار للبائع من جهةٍ أُخرى فيسقط معه هذا الخيار لأنّ خيار التأخير شُرّع لدفع ضرره و قد اندفع بغيره، و لدلالة النصّ و الفتوى على لزوم البيع في الثلاثة فيختصّ بغير صورة ثبوت الخيار له، قال: و دعوى أنّ المراد من الأخبار اللزوم من هذه الجهة، مدفوعةٌ بأنّ التأخير سبب الخيار [2] و لا يتقيّد الحكم بالسبب و بين ما إذا كان الخيار للمشتري فلا وجه لسقوطه، مع أنّ اللازم منه عدم ثبوت هذا الخيار في الحيوان [3].
و وجه ضعف هذا التفصيل: أنّ ضرر الصبر بعد الثلاثة لا يندفع بالخيار في الثلاثة. و أمّا ما ذكره من عدم تقييد الحكم بالسبب، فلا يمنع من كون نفي الخيار في الثلاثة من جهة التضرّر بالتأخير، و لذا لا ينافي هذا الخيار خيارَ المجلس.