و لو مكّن المشتري من القبض فلم يقبض، فالأقوى أيضاً ابتناء المسألة على ارتفاع الضمان و عدمه.
و ربما يستظهر من قول السائل في بعض الروايات: «ثمّ يدعه عنده» [2] عدم كفاية التمكين. و فيه نظرٌ. و الأقوى عدم الخيار؛ لعدم الضمان.
و في كون قبض بعض المبيع ك«لا قبضٍ» لظاهر الأخبار، أو كالقبض، لدعوى انصرافها إلى صورة عدم قبض شيءٍ منه، أو تبعيض الخيار بالنسبة إلى المقبوض و غيره استناداً مع تسليم الانصراف المذكور إلى تحقّق الضرر بالنسبة إلى غير المقبوض لا غير، وجوهٌ.
الشرط الثاني: عدم قبض مجموع الثمن،
و اشتراطه مجمَعٌ عليه نصّاً و فتوى.
و قبض البعض ك«لا قبض»؛ لظاهر الأخبار المعتضد بفهم أبي بكر ابن عيّاش في رواية ابن الحجّاج المتقدّمة [3]، و ربما يستدلّ بها [4] تبعاً للتذكرة [5]. و فيه نظرٌ.
و القبض بدون الإذن كعدمه؛ لظهور الأخبار في اشتراط وقوعه
[1] في «ش» زيادة: «لكنّه مشكلٌ، كدعوى شمولها و لو قلنا بارتفاع الضمان».
[2] الوارد في صحيحة زرارة المتقدّمة في الصفحة 219.