responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 222

الأخبار إلى غير هذه الصورة [1].

و لو مكّن المشتري من القبض فلم يقبض، فالأقوى أيضاً ابتناء المسألة على ارتفاع الضمان و عدمه.

و ربما يستظهر من قول السائل في بعض الروايات: «ثمّ يدعه عنده» [2] عدم كفاية التمكين. و فيه نظرٌ. و الأقوى عدم الخيار؛ لعدم الضمان.

و في كون قبض بعض المبيع ك«لا قبضٍ» لظاهر الأخبار، أو كالقبض، لدعوى انصرافها إلى صورة عدم قبض شيءٍ منه، أو تبعيض الخيار بالنسبة إلى المقبوض و غيره استناداً مع تسليم الانصراف المذكور إلى تحقّق الضرر بالنسبة إلى غير المقبوض لا غير، وجوهٌ.

الشرط الثاني: عدم قبض مجموع الثمن،

و اشتراطه مجمَعٌ عليه نصّاً و فتوى.

و قبض البعض ك«لا قبض»؛ لظاهر الأخبار المعتضد بفهم أبي بكر ابن عيّاش في رواية ابن الحجّاج المتقدّمة [3]، و ربما يستدلّ بها [4] تبعاً للتذكرة [5]. و فيه نظرٌ.

و القبض بدون الإذن كعدمه؛ لظهور الأخبار في اشتراط وقوعه


[1] في «ش» زيادة: «لكنّه مشكلٌ، كدعوى شمولها و لو قلنا بارتفاع الضمان».

[2] الوارد في صحيحة زرارة المتقدّمة في الصفحة 219.

[3] تقدّمت في الصفحة 218.

[4] في «ش» بدل «بها»: «بتلك الرواية»، و استدلّ بها في الجواهر 23: 53.

[5] التذكرة 1: 523.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست