responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 223

بالإذن في بقاء البيع على اللزوم، مع أنّ ضرر ضمان المبيع مع عدم وصول الثمن إليه على وجهٍ يجوز له التصرّف فيه باقٍ. نعم، لو كان القبض بدون الإذن حقّا كما إذا عرض المبيع على المشتري فلم يقبضه فالظاهر عدم الخيار؛ لعدم دخوله في منصرف الأخبار و عدم تضرّر البائع بالتأخير.

و ربما يقال بكفاية القبض هنا مطلقاً مع الاعتراف باعتبار الإذن في الشرط السابق أعني قبض المبيع نظراً إلى أنّهم شرطوا في عناوين المسألة في طرف المبيع عدم إقباض المبيع إيّاه، و في طرف الثمن عدم قبضه. و فيه نظر؛ لأنّ هذا النحو من التعبير من مناسبات عنوان المسألة باسم البائع، فيُعبّر في طرف الثمن و المثمن بما هو فعلٌ له، و هو القبض في الأوّل و الإقباض في الثاني، فتأمّل.

و لو أجاز المشتري قبض الثمن بناءً على اعتبار الإذن كانت في حكم الإذن. و هل هي كاشفة أو مثبتة؟ أقواهما الثاني. و يترتّب عليه ما لو قبض قبل الثلاثة فأجاز المشتري بعدها.

الشرط الثالث: عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين؛

لأنّ المتبادر من النصّ غير ذلك، فيقتصر في مخالفة الأصل على منصرف النصّ، مع أنّه في الجملة إجماعيٌّ.

الشرط الرابع: أن يكون المبيع عيناً أو شبهه،

كصاعٍ من صبرةٍ. نصّ عليه الشيخ في عبارته المتقدّمة [1] في نقل مضمون روايات أصحابنا. و ظاهره كونه مفتىً به عندهم، و صرّح به في التحرير [2]


[1] المتقدّمة في الصفحة 219.

[2] التحرير 1: 167.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست