responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 19

اللزوم مع الاعتراف بأصل الدلالة لمتابعة المشهور و هو [1]: أنّ المفهوم من الآية عرفاً حكمان: تكليفيٌّ و وضعيٌّ [2].

و قد عرفت أن ليس المستفاد منها إلّا حكمٌ واحدٌ تكليفيٌّ يستلزم حكماً وضعيّاً [3].

[الاستدلال بآية أحل الله البيع]

و من ذلك يظهر لك الوجه في دلالة قوله تعالى أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ [4] على اللزوم، فإنّ حلّية البيع التي لا يراد منها إلّا حلّية جميع التصرّفات المترتّبة عليه التي منها ما يقع بعد فسخ أحد المتبايعين بغير رضا الآخر مستلزمةٌ لعدم تأثير ذلك الفسخ و كونه لغواً غير مؤثّر.

[الاستدلال بآية تجارة عن تراض]

و منه يظهر وجه الاستدلال على اللزوم بإطلاق حلّية أكل المال بالتجارة عن تراضٍ [5]، فإنّه يدلّ على أنّ التجارة سببٌ لحلّية التصرّف بقولٍ مطلق حتّى بعد فسخ أحدهما من دون رضا الآخر.

فدلالة الآيات الثلاث على أصالة اللزوم على نهجٍ واحد، لكن الإنصاف أنّ في دلالة الآيتين بأنفسهما على اللزوم نظراً [6].


[1] يعني: ما نشأ من عدم التفطّن.

[2] لم نقف على قائله.

[3] راجع الصفحة المتقدّمة.

[4] البقرة: 275.

[5] المستفاد من قوله تعالى «إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» النساء: 29.

[6] في «ش» بدل قوله «لكنّ الإنصاف .. إلخ» عبارة: «لكن يمكن أن يقال: إنّه إذا كان المفروض الشكّ في تأثير الفسخ في رفع الآثار الثابتة بإطلاق الآيتين الأخيرتين لم يمكن التمسّك في رفعه إلّا بالاستصحاب، و لا ينفع الإطلاق». و قد وردت هذه العبارة في «ف» في الهامش.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست