نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 20
[الاستدلال بآية أكل المال بالباطل]
و منها: قوله تعالى وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ[1] دلّ على حرمة الأكل بكلّ وجهٍ يسمّى باطلًا عرفاً، و موارد ترخيص الشارع ليس من الباطل، فإنّ أكل المارّة من ثمر [2] الأشجار التي يمرّ بها باطلٌ لولا إذن الشارع الكاشف عن عدم بطلانه، و كذلك الأخذ بالشفعة و الخيار؛ فإنّ رخصة الشارع في الأخذ بهما [3] يكشف عن ثبوت حقٍّ لذوي الخيار و الشفعة؛ و ما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّ أخذ مال الغير و تملّكه من دون إذن صاحبه باطلٌ عرفاً.
نعم، لو دلّ الشارع على جوازه كما في العقود الجائزة بالذات أو بالعارض كشف ذلك عن حقٍّ للفاسخ متعلّقٍ بالعين.
[الاستدلال بروايتي لا يحل مال امرئ مسلم و الناس مسلطون]
و ممّا ذكرنا يظهر وجه الاستدلال بقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلّا عن طيب نفسه» [4].
و منها: قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «الناس مسلّطون على أموالهم» [5] فإنّ مقتضى السلطنة التي أمضاها الشارع: أن لا يجوز أخذه من يده و تملّكه عليه من دون رضاه؛ و لذا استدلّ المحقّق في الشرائع على عدم جواز رجوع المقرض فيما أقرضه: بأنّ فائدة الملك التسلّط [6]. و نحوه العلّامة