responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 20

[الاستدلال بآية أكل المال بالباطل]

و منها: قوله تعالى وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ [1] دلّ على حرمة الأكل بكلّ وجهٍ يسمّى باطلًا عرفاً، و موارد ترخيص الشارع ليس من الباطل، فإنّ أكل المارّة من ثمر [2] الأشجار التي يمرّ بها باطلٌ لولا إذن الشارع الكاشف عن عدم بطلانه، و كذلك الأخذ بالشفعة و الخيار؛ فإنّ رخصة الشارع في الأخذ بهما [3] يكشف عن ثبوت حقٍّ لذوي الخيار و الشفعة؛ و ما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّ أخذ مال الغير و تملّكه من دون إذن صاحبه باطلٌ عرفاً.

نعم، لو دلّ الشارع على جوازه كما في العقود الجائزة بالذات أو بالعارض كشف ذلك عن حقٍّ للفاسخ متعلّقٍ بالعين.

[الاستدلال بروايتي لا يحل مال امرئ مسلم و الناس مسلطون]

و ممّا ذكرنا يظهر وجه الاستدلال بقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلّا عن طيب نفسه» [4].

و منها: قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «الناس مسلّطون على أموالهم» [5] فإنّ مقتضى السلطنة التي أمضاها الشارع: أن لا يجوز أخذه من يده و تملّكه عليه من دون رضاه؛ و لذا استدلّ المحقّق في الشرائع على عدم جواز رجوع المقرض فيما أقرضه: بأنّ فائدة الملك التسلّط [6]. و نحوه العلّامة


[1] البقرة: 188.

[2] في «ش»: «ثمرة».

[3] في ظاهر «ق»: «بها»، و لعلّه من سهو القلم.

[4] عوالي اللآلي 2: 113، الحديث 309.

[5] عوالي اللآلي 1: 222، الحديث 99، و 457، الحديث 198.

[6] الشرائع 2: 68.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست