responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 168

نعم، لو قلنا بوجوب التقابض بمجرّد العقد كما صرّح به العلّامة في الصرف [1] يثبت الخيار؛ لثبوت الضرر بوجوب إقباض الزائد في مقابلة الناقص. لكن ظاهر المشهور عدم وجوب التقابض.

و لو ثبت الزيادة أو النقيصة بعد العقد، فإنّه لا عبرة بهما إجماعاً كما في التذكرة [2].

ثمّ إنّه لا عبرة بعلم الوكيل في مجرّد العقد، بل العبرة بعلم الموكّل و جهله. نعم، لو كان وكيلًا في المعاملة و المساومة، فمع علمه و فرض صحّة المعاملة حينئذٍ لا خيار للموكِّل، و مع جهله يثبت الخيار للموكِّل، إلّا أن يكون عالماً بالقيمة و بأنّ موكِّله [3] يعقد على أزيد منها و يقرّره له. و إذا ثبت الخيار في عقد الوكيل فهو للموكِّل خاصّةً، إلّا أن يكون وكيلًا مطلقاً بحيث يشمل مثل الفسخ، فإنّه كالوليّ حينئذٍ [4].

ثمّ إنّ الجهل إنّما يثبت باعتراف الغابن، و بالبيّنة إن تحقّقت، و بقول مدّعيه مع اليمين؛ لأصالة عدم العلم الحاكمة على أصالة اللزوم، مع أنّه قد يتعسّر إقامة البيّنة على الجهل، و لا يمكن للغابن الحلف على علمه، لجهله بالحال، فتأمّل.

هذا كلّه إذا لم يكن المغبون من أهل الخبرة بحيث لا يخفى عليه القيمة إلّا لعارضٍ من غفلةٍ أو غيرها، و إلّا فلا يقبل قوله كما في


[1] التذكرة 1: 510، و التحرير 1: 171.

[2] التذكرة 1: 523.

[3] في «ش»: «وكيله».

[4] في «ش» زيادة: «و قد مرّ ذلك مشروحاً في خيار المجلس».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست