responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 169

الجامع [1] و المسالك [2].

و قد يشكل بأنّ هذا إنّما يوجب عدم قبول قوله من حيث تقديم الظاهر على الأصل، فغاية الأمر أن يصير مدّعياً من جهة مخالفة قوله للظاهر، لكن المدّعى لمّا تعسّر إقامة البيّنة عليه و لا يُعرف إلّا من قِبَله يُقبل قوله مع اليمين، فليكن هذا من هذا القبيل.

إلّا أن يقال: إنّ معنى [3] تقديم الظاهر جعل مدّعيه مقبول القول بيمينه، لا جعل مخالفه مدّعياً يجري عليه جميع أحكام المدّعى حتّى في قبول قوله إذا تعسّر عليه إقامة البيّنة، أ لا ترى أنّهم لم يحكموا بقبول قول مدّعي فساد العقد إذا تعسّر عليه إقامة البيّنة على سبب الفساد؟

مع أنّ عموم تلك القاعدة ثمّ اندراج المسألة فيها محلّ تأمّلٍ.

و لو اختلفا في القيمة وقت العقد أو في القيمة بعده مع تعذّر الاستعلام، فالقول قول منكر سبب الغبن؛ لأصالة عدم التغيّر، و أصالة اللزوم.

و منه يظهر حكم ما لو اتّفقا على التغيّر و اختلفا في تأريخ العقد. و لو عُلم تأريخ التغيّر فالأصل و إن اقتضى تأخّر العقد الواقع على الزائد عن القيمة، إلّا أنّه لا يثبت به وقوع العقد على الزائد حتّى يثبت الغبن.

الشرط الثاني [4]: كون التفاوت فاحشاً،

فالواحد بل الاثنان في


[1] جامع المقاصد 4: 294.

[2] المسالك 3: 204.

[3] في «ش»: «إنّ مقتضى».

[4] في «ش»: «الأمر الثاني».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست