نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 147
مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كلّ معاوضةٍ لازمةٍ
كالإجارة و الصلح و المزارعة و المساقاة بل قال في التذكرة: الأقرب عندي دخول خيار الشرط في كلِّ عقد معاوضةٍ، خلافاً للجمهور [1]. و مراده ما يكون لازماً؛ لأنّه صرّح بعدم دخوله في الوكالة و الجعالة و القراض و العارية و الوديعة؛ لأنّ الخيار لكلٍّ منهما دائماً، فلا معنى لدخول خيار الشرط فيه [2].
و الأصل فيما ذكر عموم «المؤمنون عند شروطهم» [3]، بل الظاهر المصرَّح به في كلمات جماعةٍ [4] دخوله في غير المعاوضات من العقود اللازمة و لو من طرفٍ واحدٍ، بل إطلاقها يشمل العقود الجائزة، إلّا أن
[3] الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور، ذيل الحديث 4.
[4] منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4: 304 في الضمان و الهبة و غيرهما، و السيّد المجاهد في المناهل: 336، و المحقّق التستري في المقابس: 248، و راجع مفتاح الكرامة 4: 569 أيضاً.
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 147